الشنقيطي
274
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب اللّه ثم نسختا . وقد قدمنا ( في سورة الأنعام ) أن الذي يظهر لنا أنه الصواب : هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه ، وأنه لا معارضة بينهما ؛ لأن المتواتر حق ، والسنة الواردة بعده إنما بينّت شيئا جديدا لم يكن موجودا قبل ، فلا معارضة بينهما البتة لاختلاف زمنهما . فقوله تعالى : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً [ البقرة : 144 ] الآية . يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية ؛ لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك . فإذا صرح النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح « بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة » « 1 » فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح وبيت تلك الآية النازلة قبله بسنين ؛ لأن الحديث دل على تحريم جديد ، والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح . فالتحقيق إن شاء اللّه - هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه ، وإن خالف فيه جمهور الأصوليين ، ودرج على خلافه وفاقا الجمهور صاحب المراقي بقوله : والنسخ بالآحاد للكتاب * ليس بواقع على الصواب ومن هنا تعلم - أنه لا دليل على بطلان قول من قال : إنّ الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بحديث « لا وصية لوارث » « 2 » . والعلم عند اللّه تعالى . المسألة السابعة - اعلم أنّ التحقيق هو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل . فإن قيل : ما الفائدة في تشريع الحكم أولا إذا كان سينسخ قبل التمكن من فعله ؟ فالجواب - أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال . ويوضح هذا - أن اللّه أمر إبراهيم أن يذبح ولده ، وقد نسخ عنه هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من
--> ( 1 ) أخرجه عن أنس بن مالك : البخاري في الذبائح والصيد حديث 5528 ، ومسلم في الصيد والذبائح حديث 35 ، والنسائي في الصيد والذبائح ، باب تحريم لحوم الحمر الأهلية ، وابن ماجة في الذبائح حديث 3196 . ( 2 ) أخرجه عن أبي أمامة : أبو داود في الوصايا حديث 2870 ، والترمذي في الوصايا حديث 2120 ، وابن ماجة في الوصايا حديث 2713 ، وأخرجه عن عمرو بن خارجة : الترمذي في الوصايا حديث 2121 ، والنسائي في الوصايا ، باب إبطال الوصية للوارث ، وابن ماجة في الوصايا حديث 2712 ، وأخرجه عن أنس بن مالك ابن ماجة في الوصايا حديث 2714 .